للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إليها بثلاث حصيات غير المرمية.

وإنما فصلنا ين المسألتين: لأن هذه الجمرة في يوم النحر تعينت للرمي وعلى كل رجل أن يرمي إليها بسبع حصيات، وكل حصاة من السبع مقصودة بنفسها إلى فرض النسك، فإذا/ (١٢٣/أ) رمى إليها بأربع حصيات، فقد أدى يبتلك الأربع فرض الجمرة المتعينة في اليوم المتعين، فصارت تلك الأربع متعينة لأداء النسك بها فإذا أخذ منها ثلاثًا، ورماها كان بمنزلة من غسل وجهه بماء، ثم أخذ تلك الغسالة بعينها فغسل بها يده فلا تجزئه؛ لأنه قد أدى به الفرض مرة. هذا هو تعليل الشافعي - رحمه الله - في كتاب الطهارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>