للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الأحوال، وتلك المصلحة راجعة إلى تدبير الملك، فأما إذا خصي الصيد، فليس هذا الفحل مصلحة للصيد حتى يصير معذوراً بقصد تلك المصلحة فتمخض جناية. ووزان تشذيب أغصان الحرم تقليم حوافر الصيد إذا طالت حوافره، وتعينت المصلحة في تقليمها فإذا فعله المحرم على جهة المصلحة لم يلزم بذلك جزاء؛ لأن ذلك لا يعد نقصاً وجناية؛ ولهذا لم نجعل تقليم الأظافر مانعاً من الرد بالعيب في البيع، وألحقنا به ختان الغلام وخفض الأمة.

مسألة (١٣٢): السمين من الصيد مضمون بالسمين من النعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>