للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وذكر الشافعي - رضي الله عنه - في بعض كتبه - تقوم الحامل من الصيد إذا جني عليه المحرم، وتصرف القيمة إلى الإطعام. وفيه إشكال؛ لأن ما كان له مثل، فالواجب تقويم المثل، لا تقويم الصيد، ولكنه لما لم يقابل الحامل من الصيد بالحامل من النعم للنقص في الحامل، ولم يجد بذا من تضمين الجنين رأي تقويم الحامل، وفي تقويم الحامل تقويم الجنين.

وللمسألة أطراف وأصول/ (١٢٧/أ) ليست من شرط كتابنا هذا. ... .

مسألة (١٣٣): الحلال إذا دخل الحرم بصيد صاده في الحل كان له ذبحه في الحرم.

ولو خرج إلى الحل بصيد صاده في الحرم لم يكن له ذبحه، ويلزمه إرساله.

<<  <  ج: ص:  >  >>