للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشافعي - رحمه الله - فيمن لا شعر على رأسه: ("يستحب له - (يعني بالحج) - إمرار الموسى على رأسه". ولا محل للحلق، وهذا النص يقتضي أن اليد لو كانت مقطوعة من أصل المنكب كان المستحب أن يمس الماء أصلها.

وأما السنن مع المكتوبات فإنها أتباعها، فإذا سقط المتبوع سقط التابع، وقد قال الشافعي - رضي الله عنه - (في قول له) إذا فات وقت المكتوبة وبقيت عليه السنة ودخل وقت مكتوبة أخرى فصلاها وأراد أن يقضي على إثرها السنة الفائتة لم يستحب له ذلك، لأن تلك السنة كانت تبع مكتوبة ولا ينبغي أن تصير تبع مكتوبة أخرى وليس (كذلك) غسل العضو بمعنى

<<  <  ج: ص:  >  >>