للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

للتوصل إلى الحج.

والفرق بينهما: ما بيناه في المسألة المذكورة قبلها.

مسألة (١٤٩): قال الشافعي -رضي الله عنه - لو طاف لا ينوي فرضه وعليه فرض الطواف انصرف إليه.

ولو طاف بعض الطواف فأغمي عليه فحمل وطيف به لم يحسب له ما حصل في زمان الإغماء.

فإن قيل: قصد الفرض مفقود في المسألتين، فما الفرق؟

قلنا: الفرق بينهما: أن المغمى عليه لا تتصور منه

<<  <  ج: ص:  >  >>