للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَإِذَا دُفِنَ مِنْ غَيْرِ غَسْلٍ، أَوْ إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ، أَوْ وَقَعَ فِي الْقَبْرِ مَا لَهُ قِيمَةٌ، نُبِشَ، وَأُخِذَ وَغُسِّلَ وَوُجِّهَ.

وَإِنْ كُفّنَ بِثَوْبِ غَصْب، أَوْ بَلَعَ مَالَ غَيْرِهِ، أُنْبِشَ، وَأُخِذَ الْكَفَنُ، وَشُقَّ جَوْفُهُ، وَأُخْرِجَ، فِي إِحْدَى الوَجْهَيْنِ (١)، وَفِي الآخَرِ (٢): يُغَرَّمُ قِيمَتَهُ مِنْ تَرِكَتِهِ، وَلا يُعْرَضُ لَهُ.

وَرَوَى مُسْلِمٌ قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُعَلِّمُهُمْ إِذَا خَرَجُوا إِلَى الْمَقَابِرِ، فَكَانَ قَائِلُهُمْ يَقُولُ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لاحِقُونَ، نَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ" (٣).

وَلا تُكْرَهُ الْقِرَاءَةُ عَلَى الْقَبْرِ في أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ.

وَأَيُّ قُرْبَةٍ فَعَلَها، وَجَعَلَ ثَوَابَهَا لِلْمَيِّتِ الْمُسْلِم، نَفَعَهُ ذلِكَ.

* * *


(١) في "ط": "الروايتين".
(٢) في "ط": "الأخرى".
(٣) رواه مسلم (٩٧٥)، كتاب: الجنائز، باب: ما يقال عند دخول القبور، من حديث بريدة الأسلمي - رضي الله عنه -.

<<  <   >  >>