للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فَصْلٌ في الْمُوصَى إِلَيْهِ

وَمِنْ شَرْطِهِ أَنْ يَكُونَ عَاقِلًا مُسْلِمًا، وَلا يُشْتَرَطُ الْبُلُوغُ وَالْحُرِّيَّةُ وَالذُّكُورِيَّةُ.

وَهَلْ تُشْتَرَطُ الْعَدَالَةُ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فيهِ الشُّرُوطُ عِنْدَ الْوَصِيَّةِ، وَوُجِدَتْ حِينَ الْمَوْتِ، فَهَلْ تَصِحُّ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ.

وَيَصِحُّ قَبُولُ الْوَصِيَّةِ في حَيَاةِ الْمُوصِي، وَلَهُ عَزْلُهُ مَتَى شَاءَ، وَلِلْوَصِيِّ عَزْلُ نَفْسِهِ مَتَى أَرَادَ.

وَعَنْهُ: لَيْسَ لَهُ ذلِكَ.

وَهَلْ لَهُ أَنْ يُوصِيَ بِمَا أُوصِيَ إِلَيْهِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.

وَإذَا أَوْصَى إِلَيْهِ بِإِخْرَاجِ ثُلُثِهِ، فَامْتَنَعَ الْوَرَثَةُ مِنْ إِخْرَاجِ ثُلُثِ مَا في أَيْدِيهِمْ، أَخْرَجَ الثُّلُثَ كُلَّهُ مِمَّا في يَدِهِ.

وَعَنْهُ: يُخْرِجُ ثُلُثَ مَا في يَدِهِ، وَيَحْبِسُ الْبَاقِيَ حَتَّى يُخْرِجُوا.

<<  <   >  >>