للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فَصْلٌ في الشُّرُوطِ في النِّكَاح

قَال النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ أحَقَّ مَا يُوفَى بِهِ مِنَ الشُّرُوطِ ما اسْتَحْلَلْتُمْ (١) بِهِ الْفُرُوجَ" (٢) رواه مسلم (٣).

وَإذَا شُرِطَ في النِّكَاحِ أنْ يُطَلِّقَ ضَرَّتَهَا، أَوْ لا يَتَسَرَّى عَلَيْهَا، فَلَهَا شَرْطُهَا إنْ وَفَى لَهَا، وَإلَّا فَلَهَا الْخِيَارُ بِفَسْخِ النِّكَاحِ.

فإنْ شَرَطَ في النِّكّاَح الشِّغَارِ مَهْرًا، فَهَلْ يَصِحُّ؟ عَلى رِوَايَتَيْنِ.

وإنْ نَوَى التَّحلِيلَ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ، لَمْ يَصِحَّ.

وَعَنْهُ مَا يَدُلُّ عَلى الصِّحَّة مَعَ الْكَرَاهَةِ.

فَإنْ قَالَ: زَوَّجْتُكَ إذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ، أَوْ إنْ رَضِيَتْ أمُّهَا، لَمْ يَصِحَّ.


(١) في "ط": "استحللت".
(٢) رواه البخاري (٢٥٧٢)، كتاب: الشروط، باب: الشروط في المهر عند عقدة النكاح، ومسلم (١٤١٨)، كتاب: النكاح، باب: الوفاء بالشرط في النكاح، من حديث عقبة بن عامر -رضي الله عنه-.
(٣) "ومسلم": ساقطة من "ط".

<<  <   >  >>