للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يَقْتُلُ في الْغَالِبِ، فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ؛ فَإِنِ ادَّعَى أَنِّي لا أَعْلَمُ أَنَّهُ يَقْتُلُ، فَهَلْ يُقْتَلُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ.

وَإِنْ عَلِمَ آكِلُ السُّمِّ بِهِ، أَوْ خَلَطَ السُّمَّ بِطَعَامِ نَفْسِهِ، فَأَكَلَهُ إِنْسَانٌ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، فَلا قَوَدَ.

وإِنْ قَطَعَ سَلْعَةً مِنْ إِنْسَانٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، فَمَاتَ، فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ.

وإِنْ قَطَعَهَا حَاكِمٌ مِنْ صَبِيٍّ صَغِيرٍ، فَلا قَوَدَ.

فَإِنْ رَمَاهُ مِنْ عُلْوٍ، فَتَلَقَّاهُ إِنْسَانٌ بِسَيْفٍ، فَقَدَّهُ، فَالْقِصَاصُ عَلَى مَنْ قَدَّهُ.

فَإِنْ رَمَاهُ في لُجَّةِ بَحْرٍ، فَالْتَقَمَهُ حُوتٌ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ، فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ في أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ.

وَإذَا قَطَعَ رَجُلٌ يَدَهُ مِنَ الْكُوعِ، ثُمَّ قَطَعَ آخَرُ مِنَ الْمِرْفَقِ، فَمَاتَ، فَالْقَوَدُ عَلَيْهِمَا.

وَلَوْ جَرَحَهُ أَحَدُهُمَا وَالآخَرُ مَا بِهِ جَرْحٌ، فَهُمَا قَاتِلانِ.

فَإِنْ أَمَرَ مَنْ لا يُمَيِّزُ، فَقَتَلَ إِنْسَاناً، قُتِلَ الآمِرُ وَحْدَهُ.

وَإِنْ أَمَرَ السُّلْطَانُ بِقَتْلِ إِنْسَانٍ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَقَتَلَهُ مَعَ عِلْمِهِ بذلك، فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ، وإِنْ جَهِلَ الْحَالَ، فَالْقَوَدُ عَلَى الآمِرِ.

وَإِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ بِالْقِصَاصِ، ثُمَ قَالَ بَعْدَ الْقَتْلِ: عَلِمْتُ أَنَّ الشَّاهِدَيْنِ كَذَبَا، وَتَعَمَّدْتُ قَتْلَهُ، أَوْ قَالَ ذَلِكَ الْوَليُّ، فَعَلَيْهِمَا الْقَوَدُ.

وإذَا اشْتَرَكَ اثْنَانِ لا يَجِبُ الْقِصَاصُ عَلَى أَحَدِهِمَا؛ كَالأَبِ

<<  <   >  >>