للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَعَنْهُ: لا قَطْعَ عَلَيْهِ.

وَإذَا أَعَارَهُ دَارَهُ، أَوْ أَجَرَها، ثُمَّ سَرَقَ مِنْها مَالَ الْمُسْتَعِيرِ أَوْ الْمُسْتَأْجِرِ، قُطِعَ.

وَإذَا سَرَقَ الْمَسْرُوقُ مِنْهُ مَالَ السَّارِقِ، أَوْ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ مَالَ الْغَاصِبِ مِنِ الْحِرْزِ الَّذِي فيهِ الْعَيْنُ الْمَسْرُوقَةُ أَوْ الْمَغْصُوبَةُ، لَمْ يُقْطَعْ في أحَدِ الْوَجْهَيْنِ، وَيُقْطَعُ في الآخَرِ.

وَإِنْ سَرَقَ مِنَ الْغَرِيمِ مِقْدَارَ دَيْنِهِ، قُطِعَ.

وَقَالَ أَبُو الخَطَّابِ: إِنْ كَانَ قَدْ جَحَدَهُ، فَلا قَطْعَ.

وَإِنْ سَرَقَ مِنْ مَالٍ لهُ فيهِ شُبْهَةٌ؛ كَبَيْتِ الْمَالِ، وَالْمَالِ الْمُشْتَرَكِ، وَمَالِ الأَبِ وَإِنْ عَلا، لَمْ يُقْطَعُ.

وَإِنْ سَرَقَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ مِنْ مَالِ الآخَرِ؟ فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ.

وَيُقْطَعُ الْمُسْلِمُ بِسَرِقَةِ مَالِ الذِّمِّيِّ وَالْمُسْتَأْمَنِ، وَيُقْطَعُ كُلُّ وَاحِدٍ مَنْهُمَا بِسَرِقَةِ مَالِهِ.

وَمَنْ سَرَقَ عَيْناً، وَادَّعَى أَنَّهَا مِلْكُهُ، لَمْ يُقْطَعُ.

وَعَنْهُ: يُقْطَعُ.

وَعَنْهُ: إِنْ كَانَ مَعْرُوفاً بِالسَّرِقَةِ، قُطِعَ، وَإِلَّا فَلا.

وَلا قَطْعَ عَلَى مُنْتَهِبٍ، وَلا مُخْتَلِسٍ، وَلا خَائنٍ، وَلا جَاحِدِ الْعَارِيَّةِ.

<<  <   >  >>