للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عن الشافعي: أن المُصرَّاة: التي تُصَرُّ أَخلافُها، ولا تُحْلَب أيامًا حتى يجتمعَ اللبنُ في ضَرعِها، فإذا حلبها المشتري، استَغْزَرها، فجائز أن يكون من الصَّرِّ، إلا أنه لما اجتمع في الكلمة ثلاث راءات، قلبت الثالثة ياء؛ كما قالوا تَقَضَّى في تَقَضَّضَ، وتَضَنَّى في تَضَنَّن، وتَصَدَّي في تَصَدَّدَ؛ كراهية لاجتماع الأمثال. انظر: "المطلع" (ص: ٢٣٦). [ص: ٢٦٨].

* المَشُوب: المَخْلوط. انظر: "المطلع" (ص: ٢٤٠). [ص: ٢٥٨].

* المحاقلة: المُحاقَلَةُ: مفاعَلَةٌ من الحقل، وهو الزرعُ إذا تشعَّبَ قبل أن يغلُظَ سوقه، وقيل: الحقل: الأرض التي تُزرع. قال صاحب "المطالع": المحاقلة: كراء الأرض بالحِنطة، أو كراؤها بجزءٍ مما يخرجُ منها، وقيل: بيعُ الزرع قبل طِيبه، أو بيعُه في سنبله بالبُرِّ، وهو من الحقل، وهو الفدان، والمحاقِل: المزارع، وذكر غير ذلك. انظر: "المطلع" (ص: ٢٤٠). [ص: ٢٣٨].

* المُزَابَنَة: المُزابَنَةُ: مُفاعلة مَن الزَّبْن، وهو الدفع؛ كأن كلَّ واحد منهما يزبنُ صاحبه عن حقه بما يزداد منه. قال صاحب "المطالع": المزابنة، والزبن: بيعُ معلوم بمجهول من جنسه، أو بيع مجهول من جنسه، مأخوذٌ من الزَّبْن، وهو الدفع. وفسرها ابن الأثير بما فسرها به المصنف -رحمه الله-، وفسرها غيره ببيع الزرع بالحنطة، وبكل ثمر يخرصه. انظر: "المطلع" (ص: ٢٣١). [ص: ٢٣٨].

* مُدّ عَجْوَة: قال الجوهري: العَجْوَة: ضَرْبٌ من أجودِ التمر بالمدينة، ونخلُها يسمى: لِيَنة. انظر: "المطلع" (ص: ٢٤١). [ص: ٢٥٨].

* دينار قُراضة: القُراضَة -بضم القاف-: قطعُ الذهب والفضة، يجوز

<<  <   >  >>