للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= ورواه بهذا اللفظ أيضاً عن سعيد بن زيد - رضي الله عنه - أبو داود في "سننه" ٣: ١٧٨، والترمذي في "جامعه" ٦: ١٤٦ وقال: حديث حسن غريب، والنسائي في "سننه، كما في "نصب الراية" للزيلعي ٢٨٨:٤، و "فيض القدير" للمُناوي ٦: ٤٠، وأحمد في "مسنده"، والضياء المقدسي في "المختارة" كما في "الجامع الصغير" للسيوطي. وتمامُ الحديث عندهم: "من أحيا أرضاً مَيِّتةً فهي له، وليس لعِرْقٍ ظالمٍ حَقّ".
ورواه بلفظ المؤلف دون الزيادة المذكورة الترمذيُّ عن جابر - رضي الله عنه - ٦: ١٤٩ وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي كما في "نصب الراية" ٤: ٢٨٩، والإِمام أحمد في "مسنده" ٣: ٣٦٣ و ٣٨١. ورواه البخاري في "صحيحه" ٥: ١٥ عن عائشة - رضي الله عنها - بلفظ "من أَعمَرَ أرضاً ليست لأحدٍ فهو أحقُّ".
وسبَبُ الحديث كما رواه أبو داود في "سننه" ١٧٨:٣ عن عُروة بن الزُّبير، قال: "لقد خَبِّرني الذي حدثني هذا الحديث - وأكثَرُ ظني أنه أبو سعيد الخدري - أن رجلين اختصما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: غَرَسَ أحدُهما نَخْلاً في أرضِ الآخَر، فقَضى لصاحب الأرض بأرضه، وأمَرَ صاحبَ النخْل أن يُخرِج نخلَه منها. قال - أي أبو سعيد الخدري -: فلقد رأيتها وإنها لتُضرَبُ أصولُها بالفُؤوس، وإنها لنَخْل عُمُّ - أي تامةٌ في طولها والتفافِها - حتى أخرِجَتْ منها".
قال العلامة المُناوي في "فيض القدير" ٦: ٣٩ والعلامة الزُّرْقاني في "شرح الموطأ" ٣: ٢٠٩، في ضبطِ رواية الحديث: "ميِّتَةً بالتشديد. قال الحافظ العراقي: ولا يقال بالتخفيف، لأنه إذا خُففَ تحذَفُ منه تاء التأنيث. والميتةُ والمَوات والمَوَتان بفتح الميم والواو: الأرض التي لم تُعمَر، سُمَّيتْ بذلك تشبيهاً لها بالميتة التي لا يُنتَفَعُ بها، لعدم الإنتفاع بها بزرع أو غرس أو بناء أو نحوها".
وقال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" ٦: ١٥ والعلامة الزُّرقاني في "شرح الموطَأ ٣: ٢٠٩ في ضبط رواية الجملة الأخيرة من الحديث: "وليس لِعْرقِ ظالمِ حقٌ": رواية الأكثر بتنوين عِرْقٍ، وظالمِ نعتٌ له على سبيل الإتَّسَاع، كأنَّ العِرْقَ بغَرْسِه صار =

<<  <   >  >>