للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حُكماً (١).

وإن قامت الحُجَّةُ على سبب الحكم، وكَمَل، وانتفت عنه الرِّيَب، وحصلتْ الشروطُ وجميعُ المطلوبِ فيه، فلا شكَّ أنه يتعيَّنُ على الحاكم على الفور أن يَحكم، لأنَّ أحد الخصمين ظالم، وإزالةُ الظلم واجبةٌ على الفور.

وإِذا تعيَّن على الحاكم في هذه الحالة الحكمُ، فَظَاهرُ حاله أنه فعَلَ ما يجب عليه، فصار الحكمُ من لوازم الثبوت على هذا الوجه، فيجب أن يُعتقد أنه حُكمٌ بناءً على ظاهر الحال. فهذا معنى قول فقهاءِ المذهب: إِنَّ المشهور أنَّ الثبوت حُكم (٢).


(١) وهكذا في نسخة (ر): اليس حُكماً). وفي سائر النسخ: (ليس ثبوتاً)، والأول أصوبُ فاثبتُه. زاد في "تبصرة الحكام" و"معين الحكام": "ولا حُكماً لوجود الريبة أو عدمِ الإِعذار".
(٢) علَّق عليه العلامة ابن فرحون في "تبصرة الحكام" ١: ٩٠، ٩٧ بقوله: "يريد في هذه الصورة الخاصة، وليس ذلك في جميع صور الثبوت. وهذا التشهير مخالف لما نقله الشيخ تقي الدين السبكي - الشافعي - عن مذهب مالك رضي الله تعالى عنه أن الصحيح عندهم - أي الشافعية - وعند المالكية: أنه ليس بحكم. وقاله الشيخ سراج الدين البُلْقِيني أيضاً - من الشافعية - وقال: إنه التحقيق. وقد سبق بيانُه - يعني في الفصول الأربعة السابقة في كلامه، وذلك في ص ٨٠ - ٩٥، ٨٧ - ٩٧ من "تبصرة الحكام" -.
قال ابن عبد السلام: وليس قولُ القاضي: (ثَبَت عندي كذا) حكماً منه بمقتضى ما ثبت عنده، فإن ذلك أعم منه. قال: وإنما ذكرنا هذا لأنَّ بعض القَرَويين - أي أحَدَ علماء جامع القَرَويين في فاس - غَلِطَ في ذلك، وألَّفَ المازريُّ جزءاً في الرد عليه، وجَلَبَ فيه نصوصَ المذهب".

<<  <   >  >>