للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

هل تجوز الصلاة بأثَرِ ذلك الماءِ المباشِرِ لمواضعِ الخَرْز؟ وكان السائلُ شافعيًّا، فقلتُ له: أمَّا مذهبُ مالك فشَعْرُ الخنزير طاهرٌ، غيرَ أنك شافعيٌّ تَمسَحُ بعضَ رأسك، فيتفق الإِمامانِ على بطلانِ صلاتك، مالكٌ لعدمِ مسحِ جميع الرأس، والشافعيُّ لكونِ شعر الخنزير نَجِسًا عنده.

وأمثالُ هذه المسائل ينبغي التفطُّنُ لها، فإِنها كثيرةُ الوقوع (١).


= صحيح أيضًا كما عُلِمَ من عبارة أدِّي شِير.
وفي نسخة الأزهر: (السرائج)، وفي النسخة المطبوعة (الشرائج) والظاهر أن ما فيهما محرَّفٌ عما أثبته، والله تعالى أعلم.
(١) هذا من المؤلف جريٌ على الشائع المشهور أن التلفيق باطل. وقد حقَّقَ الإِمامُ ابن الهُمَام في "التحرير" وتلميذُه ابنُ أمير الحاج في "شرحه" ٣: ٣٥٠ - ٣٥٣ جوازَ التلفيق، وساق عليه الأدلة الناطقة. وذكَرَ قولَ القرافي هذا وعناه بقوله: "وقيَّدهُ متأخرٌ بأن لا يترتب عليه ما يمنعانِه كلاهما ... ". وأشار بقوله: "متأخر" إلى أنه لم يَثبت المنعُ منه عن أحد من المتقدمين.
وقد أُلِّفَ في جوازه كتبٌ مِن أحسنها "القول السديد في بعض مسائل الإجتهاد والتقليد" لمحمد عبد العظيم ابن مُنْلا فَرُّوخ المكي، أحد علماء القرن الحادي عشر، وأجمَعُها وأوفاها "عُمدةُ التحقيق في التقليد والتلفيق" للعلامة الشيخ محمد سعيد الباني الدمشقي، المتوفى سنة ١٣٥١ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -، وهو مطبوع بدمشق سنة ١٣٤١ فانظره.
وجاء في حاشية ابن عابدين في كتاب العِدَّة مطلب في الإفتاء بالقول الضعيف، نقَلَ فيه أن التقليدَ لغير المذهب الملتَزم جائز بشرط عدمِ التلفيق كما ذكره الشيخ حسن الشرنبلالي في رسالة بل ومع التلفيق كما ذكره المنلا ابن فَرُّوخ في رسالة".
ثم تعقبه ابن عابدين بقوله: "ما ذكره ابن فروخ ردَّه سيدي عبد الغني النابلسي في رسالة خاصة.
والتقليد وإن جاز بشرطه فهو للعامل لنفسه لا للمفتي لغيره، فلا يفتي بغير الراجح في مذهبه لما قدمه الشارح في رسم المفتي - في أول الكتاب - بقوله: وحاصل ما ذكره =

<<  <   >  >>