للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهذا مقتضَى تعريف ابن فورك والأنصاري اللذين سبق ذكرهما.

وقد نقل ابن فورك عن الإمام الأشعري (١) أنه كان يقول: "إن معنى الترك هو فعل أحد الضدين، وإن فعل الشيء هو ترك ضده، كفعل الإيمان هو ترك الكفر" (٢).

واعترض على ذلك بما يلي:

(١) النهي قسيم الأمر، والأمر طلب الفعل، فلو كان النهي طلب فعل الضد لكان أمرًا، ولكان النهي من الأمر، وقسيم الشيء لا يكون قسمًا منه.

(٢) لا شك أن كل متلبس بفعل هو تارك لضده، وكل من الفعلين الفعل والترك يصح أن يؤمر به وأن ينهى عنه، ومثاله: السفر والإقامة


= ضد المنهي عنه، الثالث: انتفاء الفعل، الرابع: التفصيل السابق ذكره، تشنيف المسامع (١/ ٢٩٢) ولكن لم يُعَدّ هنا قولًا منفردًا، لأن الكلام هنا ليس على ما هو المقتضَى بالتكليف، بل على: ما هو المقتضَى بالنهي: الذي هو أحد أقسام التكليف.
(١) هو: علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الشيخ أبو الحسن الأشعري البصري الشافعي مولده سنة ستين ومائتين وقيل سنة سبعين أخذ علم الكلام أولًا عن أبي علي الجبائي شيخ المعتزلة ثم فارقه ورجع عن الاعتزال، بصري سكن بغداد إلى أن توفي، وقد جمع الحافظ ابن عساكر له ترجمة في كتاب سماه (تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الشيخ أبي الحسن الأشعري)، توفي في سنة أربع وعشرين وثلاثمائة وقيل سنة عشرين وقيل سنة ثلاثين وذكر ابن حزم أن لأبي الحسن خمسة وخمسين تصنيفًا، منها (التبيين عن أصول الدين)، (الاجتهاد).
[سير أعلام النبلاء (١١/ ٥٤٠)، وفيات الأعيان (٣/ ٢٨٤ / ٤٢٩)، شذرات الذهب (٤/ ١٢٩)، طبقات الشافعية (١/ ١١٣)].
(٢) انظر الحدود لابن فورك (ص ٨٥ الهامش).