للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عول عليه بعض الفقهاء - ولم يصرح بموافقته - وكذلك الزركشي (١) - نقله عن البيضاوي ولم يرده - إلى أن الاستدلال بعدم ما يدل على الحكم على عدم الحكم من الأدلة المقبولة شرعًا.

وليس المراد بعدم الحكم أن تكون واقعة خالية من حكم شرعي في المسألة، بل المراد أن تكون الواقعة خالية من حكم خاص فيكون حكمها باق على مقتضَى البراءة الأصلية - وهي أن الأصل في الأعيان المنتفع بها الإباحة (٢)، والأصل في العبادات المنع (٣) - حتى يرد ما يغيرها.


= قال الزركشي في البحر المحيط (١/ ٣٥): "خص المتكلمون اسم الدليل بالمقطوع في السمعي والعقلي وأما الذي لا يفيد إلا الظن فيسمونه أمارة وحكاه في التلخيص عند معظم المحققين، وزعم الآمدي أنه اصطلاح الأصوليين أيضًا وليس كذلك بل المصنفون في أصول الفقه يطلقون الدليل على الأعم من ذلك، وصرح به جماعة من أصحابنا كالشيخ أبي حامد والقاضي أبي الطيب والشيخ أبي إسحاق وابن الصباغ وحكاه عن أصحابنا، وسليم الرازي وأبي الوليد الباجي من المالكية، والقاضي أبي يعلى وابن عقيل والزاغوني من الحنابلة، وحكاه في التلخيص عن جمهور الفقهاء، وحكاه القاضي أبو الطيب عن أهل اللغة، وحكى القول الأول عن بعض المتكلمين".
ويرجح هذا التأويل أنه قال في المحصول (٣/ ٢٣): "الاستدلال بعدم الوجدان على عدم الوجود لا يورث إلا الظن الضعيف"، وقد صرح بأن هذا الظن يوجب العمل الأصفهاني في شرح المحصول (٢/ ٧٦٦).
(١) البحر المحيط (٦/ ٩).
(٢) الأصل في الأشياء الإباحة نقل الإجماع على ذلك الزركشي في البحر المحيط (١/ ١٥٢) وسيأتي في المبحث الأول من الفصل الأول في الباب الثالث: تفصيل قول الأصوليين في ذلك.
(٣) وهو معنى قول الأصوليين: "لا يثبت الحكم إلا بدليل"، وسيأتي مزيد تفصيل لذلك في =