للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[القرائن التي تقوي هذا الأصل]

إذا كان عدم النقل دليلًا على عدم الحصول في الشرعيات، فإن هناك من القرائن ما يقوي ذلك الأمر ويعضده.

فمن ذلك:

[١ - أن يروي الصحابي تفاصيل حادثة وقعت مما يتعلق به شرع ويذكر ذلك على سبيل الاستقصاء.]

وهذا يدل على أنه لم يغادر من تفاصيلها الرئيسة شيئًا (١) وذلك لأن


= يضع يده على صدره أثناء القيام، فإن القيام لفظ عام يشمل قبل الركوع وبعده، فلا وجه لقصر هذا العموم على بعض إفراده.
وقد ذكرت هذا المثال لكي لا يظن أن المسألة المشار إليها في أول هذا الهامش مجرد تمارين ذهنية عقلية مجردة، بل هي مسألة أصولية يتفرع عليها خلافات فقهية.
ويلاحظ هنا أنّ النقل العام كافٍ في إخراج الصورة عن البراءة الأصلية فيما إذا عدمت القرائن المقوية لذلك الأصل، أما إذا وجدت القرائن التي تقوي هذا الأصل فإن النقل العام هنا لا يكفي، بل لابد من وجود الدليل الخاص.
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" ما يؤيد هذا الذي ذكرته، فقد قال (مجموع الفتاوى ٧/ ٥٧١): فإن عدم الدليل القطعي والظني على الشيء دليل على انتفائه إلا أن يعلم أن ثبوته مستلزم لذلك الدليل مثل أن يكون الشيء لو وجد لتوفرت الهمم والدواعي على نقله فيكون هذا لازمًا لثبوته، فيستدل بانتفاء اللازم على انتفاء الملزوم.
(١) أفعال الرسول (٢/ ٦٨) لكنه جعله في أنواع ترك النقل وذلك لأنه قسم ترك النقل إلى أقسام أربعة وهو يرى أن ترك النقل ليس دليلًا على نقل الترك في كل الحالات - كما أشرنا من قبل - والأولى أن يجعل ذلك والقسم الذي بعده - عند الأشقر - من القرائن المقوية لدلالة ترك النقل على نقل الترك في الشرعيات لا قسمًا له.