للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- صلى الله عليه وسلم - فقال: إني نحلت ابني هذا غلامًا، فقال: "أكل ولدك نحلت مثله"، قال: لا، قال: "فأرجعه" (١).

وقد جاء مطولًا أن النعمان بن بشير - رضي الله عنهما - قال: أنحلني أبي نُحلًا فقالت له أمي عَمرة بنت رواحة - رضي الله عنها -: ائت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأشهده، فذكر ذلك له فقال له: إني أنحلت ابني النعمان نحلًا، وإن عمرة سألتني أن أشهدك على ذلك، قال: فقال: "ألك ولد سواه"، قال: قلت: نعم، قال: "فكلهم أعطيت مثل ما أعطيت النعمان؟ "، قال: لا، قال: " هذا جَور" أو "هذا تلجئة فأشهد على هذا غيري" (٢).

د - ما رواه البخاري معلقًا (٣) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قلت: يا رسول الله، إني رجل شاب، وإني أخاف على نفسي العنت، ولا أجد ما أتزوج به النساء فسكت عني، ثم قلت مثل ذلك فسكت عني، ثم قلت مثل ذلك فسكت عني، ثم قلت مثل ذلك، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "يا أبا هريرة جف


(١) رواه البخاري (٥/ ٢٥٠ / ٢٥٨٦) كتاب الهبة، باب الهبة للولد، ومسلم (٣/ ١٢٤١ - ١٢٤٢/ ١٦٢٣) كتاب الهبات، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة.
(٢) رواه أبو داود (٣/ ٢٩٠ / ٣٥٤٢) كتاب البيوع، باب في الرجل يفضل بعض ولده في النُحل، والترمذي (٣/ ٦٤٩ / ١٣٦٧) كتاب الأحكام، باب ما جاء في النُحل والتسوية بين الولد، والنسائي (٦/ ٢٥٨) كتاب النُّحل، باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر النعمان بن بشير في النُّحل، وابن ماجه (٢/ ٧٩٥ / ٢٣٧٥) كتاب الهبات، باب الرجل ينحل ولده.
(٣) رواه البخاري (٩/ ٢٠ / ٥٠٧٦) معلقًا من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - بهذا اللفظ في كتاب النكاح، باب ما يكره من التبتل والخصاء، ورواه النسائي (٦/ ٥٩) موصولًا من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - في كتاب النكاح، باب النهي عن التبتل.