للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٢ - ما ورد عن عبد الرحمن بن خبيب - رضي الله عنه - أنه قال: أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يريد غزوة أنا ورجل من قومي ولم نسلم، فقلنا: إنا لنستحي أن يشهد قومنا مشهدًا لا نشهده معهم، قال: "فاسلمتما؟ "، قلنا: لا، قال: "فإنا لا نستعين بالمشركين على المشركين"، قال: فاسلمنا وشهدنا معه (١).

٣ - أنه غير مأمون على المسلمين فأشبه المخذِّل والمرجف.

القول الثاني: يجوز عند الحاجة بشرط أن يكون مأمونًا حسن الرأي في المسلمين:

وهو مذهب الشافعي (٢)، ورواية عن أحمد (٣)، وهو مذهب الحنفية بشرط أن يكونوا تحت قهرنا وحكمنا وألا يكون لهم شوكة (٤)، واختاره ابن القيم (٥).

واستدلوا على جوازه عند الحاجة بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - استعان في غزوة حنين سنة ثمان بصفوان بن أمية وهو مشرك (٦)، وبأن النبي - صلى الله عليه وسلم - استعان بيهود بني


(١) رواه أحمد [(٢٥/ ٤٢ / ١٥٧٦٣) الأرنؤوط (٣/ ٤٥٤) الهندية]، وحسنه الألباني في الصحيحة (٣/ ٩٢ / ١١٠١).
(٢) الأم (٥/ ٣٨١).
(٣) المغني (١٣/ ٩٨).
(٤) المبسوط (١٠/ ٢٧)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٢٤٢) [رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار لمحمد أمين الشهير بابن عابدين، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض، نشر دار عالم الكتب، طبعة خاصة (١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م)].
(٥) زاد المعاد (٣/ ٢٦٨).
(٦) الموسوعة الفقهية (٧/ ١٤٤).