للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جمهور أصحابه، وأهل بلده في الأعصار الفاضلة، هذا من أمحل المحال حتى يحتاج إلى التشبث فيه بألفاظ مجملة وأحاديث واهية، فصحيح تلك الأحاديث غير صريح، وصريحها غير صحيح" (١).

وهذا القول هو الراجح، لأنه يجمع بين الأدلة المتعارضة.

والمقصود من هذا البحث بيان أن دلالة ترك النبي - صلى الله عليه وسلم - للبسملة على استحباب الإسرار محل اتفاق (٢)، وإنما الخلاف بسبب تعارض الأدلة في الظاهر.

[المسألة الرابعة: ترك الأذان والإقامة لصلاة العيد]

روى الشيخان (٣) عن عطاء أن ابن عباس - رضي الله عنهما - أرسل إلى ابن الزبير - رضي الله عنهما - في أول ما بويع له إنه لم يكن يؤذن بالصلاة يوم الفطر إنما الخطبة بعد الصلاة، وفي رواية (٤) عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر وعمر كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة.

عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: شهدت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصلاة


(١) زاد المعاد (١/ ٢٠٠).
(٢) الخلاف في هذه المسألة بين القول بالجهر أو الإسرار بالبسملة دائر بين الاستحباب وعدمه، والجميع متفق على أن ترك الجهر بالبسملة أو الإتيان به لا يبطل الصلاة، وقد ذكر هذا الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى [مجموع الفتاوى (٢٢/ ٢٦٧)].
(٣) رواه البخاري (٢/ ٥٢٣ / ٩٥٩) كتاب العيدين، باب المشي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة، ومسلم (٢/ ٦٠٤ / ٨٨٨) كتاب صلاة العيدين.
(٤) رواه مسلم (٢/ ٦٠٥ / ٨٨٨) كتاب صلاة العيدين.