للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القول الثاني: لا يكره التنفل قبلها أو بعدها.

القول الثالث: لا يتنفل قبلها، أما بعدها فيتنفل.

القول الرابع: إن كان في المسجد تنفل قبلها، وإن كان في المصلى فلا يتنفل.

وفيما يلي بيان الأقوال بأدلتها:

[القول الأول: لا يتنفل قبلها ولا بعدها]

وهو قول علي بن أبي طالب وابن مسعود وحذيفة وابن عباس وابن عمر وجابر وكعب بن عجرة (١) والزهري (٢)


(١) روى الطبراني في الكبير (١٧/ ٢٤٨) [المعجم الكبير للطبراني، تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي، الناشر: مكتبة ابن تيمية - القاهرة، ط. الثانية] عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: "ليس من السنة الصلاة قبل خروج الإمام يوم العيد".
و"عن عبد الملك بن كعب بن عجرة قال: خرجت مع كعب بن عجرة يوم العيد إلى المصلى فجلس قبل أن يأتي الإمام ولم يصلِّ حتى انصرف الإمام والناس ذاهبون كأنهم عنق نحو المسجد، فقلت: ألا ترى؟ فقال: هذه بدعة، وترك للسنة"، وفي رواية: "إن كثيرًا مما يرى جفاء وقلة علم، إن هاتين الركعتين سبحة هذا اليوم حتى تكون الصلاة تدعوك" رواه الطبراني في الكبير (١٩/ ١٤٨).
(٢) هو: أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري القرشي المدني، نزيل الشام، التابعي، أخذ عن بعض الصحابة - رضي الله عنهم - وعن الفقهاء السبعة، ولد سنة (٥٨ هـ)، وتوفي سنة (١٢٥ هـ).
[سير أعلام النبلاء (٦/ ١٣٣)، تذكرة الحفاظ (١/ ١٠٨)، وفيات الأعيان (٤/ ١٧٧ / ٥٦٣)].