للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالنبي - صلى الله عليه وسلم - فيه، وصورة هذا النوع من الترك لا تتم إلا باعتبار سبب حصولها، وذلك لأن الحكم يتعلق بالسبب وجودًا وعدمًا - إذ إنه من المقرر عند الفقهاء جميعًا أن الحكم يدور مع العلة حيث دارت - وبناء على ذلك يمكن تقسيم الترك المسبب إلى نوعين:

النوع الأول: ترك لا يوجد سببه في حق الأمة، فليس فيه تأسٍّ.

النوع الثاني: ترك يوجد سببه في حق الأمة، فيدخل في التأسي.

[وجه اعتبار سبب الترك مورد هذا التقسيم]

إن اعتبار السبب مورد التقسيم ما هو إلا نتيجة المقدمات التالية:

* الأصل في الترك المسبب أنه يجب التأسي فيه بشروطه.

* الموافقة في صورة الترك وحكمه من شروط التأسي.

* الترك المتوقف على سبب لا يمكن حصول التأسي فيه إلا إذا كان الترك المُتأَسى به لنفس سببه.

- وقد سبق بيان الأدلة على كل قضية من القضايا الثلاثة:

وبناءً على ذلك:

فإن حصول التأسي في الترك المسبب متوقف على مدى إمكانية وجود ذلك السبب، فالتفرقة بين ما يحصل به تأسٍّ وما لا يحصل متوقف على سبب الترك في حقيقة الأمر.

[هذا التقسيم يشمل كل أسباب الترك]

التقسيم السابق يشمل الأسباب التي سبق ذكرها في أنواع الترك المسبب،