للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والقصة، لا مقابل النهي، وأن هذا اللفظ مختصر من حديث جابر المشهور في قصة المرأة التي صنعت للنبي - صلى الله عليه وسلم - شاة فأكل منها ثم توضأ وصلى الظهر ثم أكل منها وصلى العصر ولم يتوضأ، فيحتمل أن تكون هذه القصة وقعت قبل الأمر بالوضوء مما مست النار، وأن وضوءه لصلاة الظهر كان عن حدث لا بسبب الأكل من الشاة (١).

ولكن أجاب أصحاب القول الأول بأمور منها:

ما قاله النووي: "وأما دعواهم نسخ أحاديث ترك الوضوء فهي دعوى بلا دليل فلا تقبل" (٢) اهـ.

وبأن تأويلهم حديث جابر - رضي الله عنه - خلاف الظاهر وهو تأويل بغير دليل فلا يقبل، وهذه الرواية المذكورة لا تخالف كونه آخر الأمرين، فلعل هذه القضية هي آخر الأمرين، واستمر العمل بعدها على ترك الوضوء، ويجوز أيضًا أن يكون ترك الوضوء قبلها، فإنه ليس فيها أن الوضوء كان لسبب الأكل (٣).

الثالث:

استحباب الوضوء وهو قول من جمع بين الأحاديث والذي ذهب لذلك هو الإمام الخطابي (٤) (٥).


(١) فتح الباري (١/ ٣٧٢).
(٢) المجموع (٢/ ٦٨).
(٣) المجموع (٢/ ٦٨).
(٤) نقله عنه ابن حجر في فتح الباري (١/ ٣٧٢).
(٥) هو: أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي الخطابي اللغوي المحدث =