للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لهذه الأقوال دليل على صحتها، وهو قول الشيرازي (١) وأبي الحسين البصري (٢) وابن النجار الفتوحي (٣) وغيرهم.

[ومن الأمثلة على ذلك]

ما ورد من حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: إنا ليلة الجمعة في المسجد؛ إذ جاء رجل من الأنصار فقال: لو أن رجلًا وجد مع امرأته رجلًا، فتكلم جلدتموه، أو قتل قتلتموه وإن سكت: سكَت على غيظ، والله لأسألن عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلما كان من الغد أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسأله فقال: لو أن رجلًا وجد مع امرأته رجلًا، فتكلم جلدتموه، أو قتل قتلتموه، وإن سكت: سكت على غيظ، فقال: "اللهم افتح"، وجعل يدعو فنزلت آية اللعان {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ} [النور: ٦] (٤).

قال أبو إسحاق الشيرازي: "فلما لم ينكر عليه دل ذلك على أنه إذا قَتل قُتل، وإذا قذف جلد" (٥).

* * *


(١) اللمع (ص ١٤٩).
(٢) المعتمد (١/ ٣٨٧).
(٣) شرح الكوكب المنير (٢/ ٣٥٢).
(٤) رواه مسلم (٢/ ١١٣٣ / ١٤٩٥) كتاب اللعان.
(٥) اللمع (ص ١٤٧).