للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في الدنيا والآخرة، والجمهور على أن الأحكام معللة بعلل يمكن معرفتها وفهمها، وهذا يقتضي أن تلك المصلحة لو كانت معتبرة لأتى الشرع بها.

٢ - الأصوليون يقسمون المصالح إلى ثلاثة أنواع:

• مصالح أتى الشرع باعتبارها.

• ومصالح أتى الشرع بإلغائها.

• ومصالح لم يتناولها الشرع.

فأما المصالح التي أتى الشرع باعتبارها فلا إشكال فيها، إذ إنها ثبتت بالنص، فليست محل البحث.

بقي أن تكون تلك المصلحة أحد نوعين:

• إما مصلحة شهد الشرع بإلغائها، وذلك بأن يكون الترك هنا دليلًا على عدم الاعتبار.

• أو مصلحة لم يشهد الشرع باعتبارها أو إلغائها، وكونها كذلك لا سبيل إليه، إذ المصالح المرسلة هي تلك المصالح التي جَدَّت بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم تكن آنذاك مصلحة، وليس في القول بها إثبات عبادة على ما بُيِّنَ من شروط، فعدم فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - للفعل المترتب على تلك المصلحة دليل على عدم اعتبارها مصلحة وأنها مصلحة متوهمة.

حاصل القول إذن في هذا القسم بنوعيه - العبادات والمعاملات - أن وجود المقتضي له على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعدم وجود المانع، وعدم فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - له: دليل على المنع في النوعين.