للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[٢ - المذهب الثاني: التفصيل بين حالتين]

إذا علم النبي - صلى الله عليه وسلم - تفاصيل الواقعة فإنها ترد.

وإذا لم يعلم النبي - صلى الله عليه وسلم - تفاصيل الواقعة فإنها تقبل.

ذهب إليه الجويني (١)، وابن القشيري (٢)، والغزالي، ويحتمل أن يضم إليهم الرازي (٣).

٣ - المذهب الثالث: الرد مطلقًا.

وهو مذهب الحنفية ومن وافقهم كإلكيا الهراسي (٤) فيما نقله عنه الزركشي (٥).


= (٣/ ١٧٠)، والفروق (٢/ ١٥٣) (أو أنوار البروق في أنوار الفروق) تأليف: الإمام أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي القراني، ضبطه وصححه: خليل المنصور، ط. الأولى (١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م)، دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان، والمحصول لابن العربي (ص ٨٧)، وقواطع الأدلة (١/ ٢٢٥)، والبحر المحيط (٣/ ١٤٨).
(١) البرهان فقرة (٢٤٩).
(٢) نقله عنه الزركشي في البحر المحيط (٣/ ١٤٩).
(٣) قال الرازي في المحصول (٢/ ٣٨٧): ". . . وهذا فيه نظر لاحتمال أنه - صلى الله عليه وسلم - عرف خصوص الحال فأجاب بناء على معرفته ولم يستفصل"، فيحتمل أن يكون موافقًا للجويني أو لمذهب أبي حنيفة، أما الغزالي فقد وافق الجويني ولم يبوب للمسألة بنصها، المستصفى (٣/ ٢٦٣).
(٤) هو: أبو الحسن علي بن محمد بن علي الطبري الهَرَّاسي، شيخ الشافعية ومدرس النِّظامية ببغداد، تفقه بإمام الحرمين، وكان أحد الفصحاء، ولد سنة ٤٥٠ هـ، وتوفي سنة ٥٠٤ هـ، من كتبه "لوامع الدلائل في زوايا المسائل" و "أحكام القرآن".
[سير أعلام النبلاء (١٤/ ٣٣٧)، وفيات الأعيان (٣/ ٢٨٦ / ٤٣٠)، طبقات الشافعية لابن السبكي (٧/ ٢٣١ / ٩٣٢)].
(٥) البحر المحيط (٣/ ١٤٨).