للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٢ - قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن" وأنهن تصدقن فقبل صدقتهن ولم يسأل ولم يستفصل (١).

٣ - حديث زينب امرأة عبد الله - رضي الله عنهما - قالت: كنت في المسجد فرأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "تصدقن ولو من حليكن" - وكانت زينب - رضي الله عنها - تنفق على عبد الله - رضي الله عنه - وأيتام في حجرها - فقلت لعبد الله: سل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أيجزي عني أن أنفق عليك وعلى أيتام في حجري من الصدقة؟ فقال: سلي أنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فانطلقتُ إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فوجدتُ امرأة من الأنصار على الباب حاجتها مثل حاجتي، فمر علينا بلال - رضي الله عنه - فقلنا: سل النبي - صلى الله عليه وسلم - أيجزي عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري، وقلنا لا تخبر بنا، فدخل فسأله فقال: "من هما؟ " قال: زينب، قال: "أي الزيانب؟ " قال امرأة عبد الله، قال: "نعم لها أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة" (٢).

ووجه الدلالة فيه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يذكر لهن شرط إذن الزوج.

القول الثاني: لا يجوز لها أن تتصدق بأكثر من الثلث.

وهو قول طاووس ومالك ورواية عن أحمد (٣).


(١) المغني (٦/ ٦٠٣).
(٢) رواه البخاري (٣/ ٣٨٤ - ٣٨٥/ ١٤٦٦) كتاب الزكاة، باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر، ومسلم (٢/ ٦٩٤ - ٦٩٥/ ١٠٠٠) كتاب الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد.
(٣) المغنى (٦/ ٦٠٢)، المجموع (١٣/ ٣٤)، نيل الأوطار (٤/ ٣٨)، الموسوعة الفقهية (١٧/ ٩٨).