للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المقصود بالفعل اعتبارا بالخمر أنها لما حرم شربها حرم اتخاذها.

[استعمال أواني وثياب أهل الكتاب]

[٢١] مسألة: يكره استعمال أواني أهل الكتاب ولبس ثيابهم التي لبسوها من غير تحريم خلافاً لمن حكي عنه تحريم ذلك، لقوله تعالى: {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم} فأطلق، ولأنه عليه السلام توضأ من مزادة مشركة وقيل نصرانية، ولأن أصل الطهارة محمول على أصله وظاهره.

[الوضوء]

[٢٢] مسألة: السواك مستحب، خلافاً لمن حكي عنه وجوبه، لقوله: (كتب عليّ السواك ولم يكتب عليكم) ولأن المقصود منه النظافة وإزالة الرائحة عن الفم، فكان ندبا كغسل الغمر من الفم.

<<  <  ج: ص:  >  >>