للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢١٧] (فصل): فأما إذا كان لا يحسن العربية، فعندي أنه يعتقد الدخول في الصلاة بقلبه، ولا يحرم بالفارسية، وأظن أن من أصحابنا من يقول: إنه يحرم بلسانه، وهو قول الشافعي فنقول: إنه ذكر من شرط صحة الصلاة، فوجب أن لا تصح إذا أتى به بغير العربية كالقراءة، ولأنه لا يخلو أن يكون المطلوب لفظ التكبير أو معناه، فأي ذلك كان وجب استواء القادر وغير القادر فيه.

[رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام]

[٢١٨] مسألة: ويرفع يديه عند تكبيرة الإحرام. خلافا لقوم، لما رواه جماعة من الصحابة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه).

[٢١٩] مسألة: وعنه في رفعها عند الركوع والرفع منه روايتان، فوجه إثباته ما رواه ابن عمر قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرفع يديه حين يركع وحين يرفع رأسه من الركوع. وروى ابن أبي رافع عن علي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يرفع يديه في الافتتاح والركوع ورفع الرأس منه. وروى

<<  <  ج: ص:  >  >>