للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فنهينا عنه).

[٢٣٩] مسألة: التسبيح في الركوع والسجود غير واجب خلافاً لأحمد وداود. لقوله عليه السلام: (ثم اركع حتى تطمئن راكعاً واسجد حتى تطمئن ساجداً) ولم يأمره بذكر فيهما. وقوله: (أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء) ولم يأمره بالتسبيح، والآخر أنه فصل بينهما فيما يقال فيهما فدل على ما قلناه. ولأنه ركن في الصلاة فلم يجب فيه تسبيح كالقيام.

[٢٤٠] مسألة: في الرفع من الركوع يقول الإمام: سمع الله لمن حمده، ولا يقول: ربنا لك الحمد، ويقول المأموم: ربنا لك الحمد، ولا يقول: سمع الله لمن حمده. خلافاً للشافعي في قوله: إن الإمام والمأموم يقول: ربنا لك الحمد لقوله:

(وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد) فدل على أن الإمام لا يقولها. ولأنه

<<  <  ج: ص:  >  >>