للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فليضع يديه قبل ركبتيه).

ولأنه أَزْينَ في وقار الصلاة وأبعد عن الشبه بجلوس العوام ومن لا وقار له, فكان أولى به.

[٢٤٥] مسألة: إذا سجد على جبهته دون أنفه أجزأه واستحببنا له الإعادة في الوقت، وقال ابن حبيب لا يجزيه وحكي مثله عن ابن عباس وغيره. ودليلنا قوله عليه السلام: (أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء) فذكر الجبهة ولم يذكر الأنف. ولأن ما سوى الجبهة من الوجه لا يلزمه السجود عليه كالذقن ولأن الوجه عضو للسجود فوجب أن يجزئ منه جزء واحد كاليدين.

[٢٤٦] مسألة: وإذا سجد على أنفه دون جبهته مع القدرة عليه فلا يجزيه خلافاً لأبي حنيفة. لقوله عليه السلام: (ثم يسجد فيمكن وجهه)

<<  <  ج: ص:  >  >>