للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٧١] مسألة: يجوز أن يسبح في أي شيء نابه مثل أعمى يقع في بئر أو نفرت دابة يخاف أن ترفسه أو حية أو ما أشبه ذلك.

خلافاً لأبي حنيفة في قوله إنه لا يسبح إلا فيما فيه تنبيه إمامه فإن قصد تنبيه غير إمامه بطلت صلاته. لعموم الخبر، ولأنه تسبيح لأمر نابه يجوز له التنبيه عليه كتنبيه إمامه.

[مسائل مختلفة تتعلق بالصلاة]

[ستر العورة]

[٢٧٢] مسألة: اختلف أصحابنا في ستر العورة في الصلاة، فمنهم من يقول: إنها من شرط صحتها مع الذكر والقدرة، فإن لم يقدر عليها صلى عرياناً وأجزأته، وكذلك إن نسي، وإن صلى مكشوف العورة عالماً بأن له ما يسترها، قادراً على ذلك، فإن صلاته باطلة. ومنهم من يقول: إنها واجبة مفترضة وليست من شرط الصحة، فإن صلى مكشوف العورة عالماً عامداً كان عاصياً آثماً، إلا أن الفرض قد سقط عنه. فوجه الأول قوله تعالى: {خذوا زينتكم عند كل مسجد}، قيل: اللباس في الصلاة والطواف. وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (صلوا كما رأيتموني أصلي) ورأيناه يصلي بالسترة. وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار).

والاتفاق على أنه مأمور بستر العورة محظور عليه كشفها في

<<  <  ج: ص:  >  >>