للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[إعادة الصلاة في جماعة]

[٢٨٤] مسألة: من صلى وحده ثم أدركها في جماعة استحب له أن يعيدها إلا المغرب. وقال أبو حنيفة يعيد الظهر والعشاء الأخيرة فقط وقال المغيرة والشافعي يعيد المغرب وغيرها. فدليلنا على أبي حنيفة ما روى مالك عن زيد بن أسلم عن بشر بن محجن عن أبيه قال: (كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصلى ثم رجع ومحجن في مجلسه وقال: إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت) فعم ولم يخص. وروي أنه عليه السلام صلى الصبح بمنى وإذا برجلين لم يصليا فدعاهما فقال: (ما منعكما أن تصليا معنا، قالا: إنا كنا قد صلينا في رحالنا، قال: وإن كنتما قد صليتما في رحالكما إذا أتيتما الإمام فصليا معه فإنها لكما نافلة) ففيه دليلان: أحدهما: أن السبب كان الصبح، والسبب لا يخرج عن الحكم بحال. والثاني: أنه عام. ولأنها صلاة شفع فاستحب إعادتها أصله الظهر عكسه المغرب.

[٢٨٥] (فصل): ودليلنا على أن المغرب لا تعاد, قوله عليه السلام: (لا

<<  <  ج: ص:  >  >>