للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

للسجود). وذلك يدل على أنها غير واجبة. ولأنه سجود في غير صلاة، ولا في حكمها، فلم يكن واجباً بأصل الشرع كسجود الشكر. ولأنه يجوز فعله على الراحلة في السفر من غير خوف ولا مرض، فلم يكن واجباً كالتطوع.

[٢٩٠] مسألة: إذا ركع بدلاً عن سجود التلاوة لم ينب ذلك عن السجود. خلافاً لما يحكى عن أبي حنيفة أنه بالخيار إن شاء سجد وإن شاء ركع. لأنه سجود شرع لسبب اقتضاه، فلم ينب عنه الركوع أصله سجود السهو؛ لأن كل سجود شرع في الشريعة لم ينب عنه غيره، أصله السجود من صلب الصلاة.

[٢٩١] مسألة: في عزائم القرآن روايتان: إحداهما: إحدى عشر وهي المشهورة. والأخرى: أربعة عشر باقيها في المفصل وهو قول أبي حنيفة والشافعي. فوجه الأول: ما روي عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سجد في النجم فلما هاجر إلى المدينة تركها. وعنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة.

[٢٩٢] مسألة: في الحج سجدة واحدة وهي الأولى، والثانية ليس بعزيمة خلافاً للشافعي. لأنه سجود مقرون بالركوع، فلم تقتض سجدة تلاوة أصله قوله تعالى: {يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين}.

[٢٩٣] مسألة: سجدة (ص) عزيمة خلافاً للشافعي. لما روى ابن

<<  <  ج: ص:  >  >>