للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن زواله ثانية يسقط قضاء الفوائت معه، أصله الحيض، وهذا يتصور فيمن كان كافراً ثم أسلم ثم أرتد ثم أسلم. ولأنه معنى يؤثر في سقوط الفوائت، فلم يفترق فيه حكم الطارئ والأصلي كالجنون.

[٢٩٨] مسألة: وعليه استئناف الحج خلافاً للشافعي. لأن عمله حبط بالكفر بدليل قوله تعالى: {لئن أشركت ليحبطن عملك} ولأنه لو كان عمله مراعى غير محبط بالكفر لوجب أن تصح أنكحته وحقوقه المفتقرة إلى الإسلام كإنكاحه لوليته، وإذا ثبت أن عمله قد انحبط صار كالإسلام المبتدأ. ولأنه إسلام عقيب كفر، فوجب أن يلزم معه الحج كالمسلم ابتداء.

[الشك في عدد ركعات الصلاة]

[٢٩٩] مسألة: إذا شك في عدد الركعات بنى على يقينه، كان شكه نادراً أو معتاداً، ما لم يكن استنكاحاً. خلافاً لأبي حنفية في قوله: إن كان أول شك لم يتكرر منه تحرى وبنى على غالب الظن. لقوله عليه السلام: (إذا شك أحدكم في صلاته فليلغ الشك وليبن على اليقين، فإذا استيقن التمام سجد سجدتي السهو، فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة والسجدتان، وإن كانت ناقصة كانت الركعة تمام الصلاة، وكانت السجدتان ترغيماً للشيطان). ولأنه شاك في عدد ركعات صلاة هو مشتغل بها، فوجب أن يبني على اليقين، أصله إذا تحرى فلم يغلب على ظنه شيء أو غلب على ظنه النقصان. ولأن أمر الصلاة مبني على الاحتياط وهو ههنا البناء على اليقين؛ لأنه يتيقن معه إتمام الصلاة ويصير شاكا في الزيادة، وإذا بنى على غالب الظن والتحري صار شاكا في تمام الصلاة ومجوزا لنقصانها وذلك ضد الاحتياط. ولأنه إذا تحرى وبنى على اليقين، فإنه يسجد للسهو،

<<  <  ج: ص:  >  >>