للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صلى ركعتين أخريين ثم سلم ثم سجد سجدتين. وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب، وإذا سلم فليسجد سجدتين).ولأن هذا السهو قد اقتضى زيادة لأجل الصلاة، فلو قلنا إنه يكون فيها لكان زيادتين في الصلاة وذلك لا يجوز.

[٣٠١] مسألة: إذا أسر موضع الجهر، أو جهر في موضع الإسرار سجد سجدتين. خلافاً للشافعي في قوله لا يسجد في ذلك. لقوله عليه السلام: (لكل سهو سجدتان). ولأنه ترك مسموعاً في الصلاة أو زاد مسموعاً يتعلق به السجود كما لو ترك أصل الذكر.

[٣٠٢] مسألة: لا يسجد للسهو أكثر من سجدتين كثر أو قل. خلافاً لمن حكي عنه لكل سهو سجدتان إن صحت الحكاية عنهم لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث ذي اليدين أنه سجد سجدتين. وقد اجتمع عليه أشياء من السهو، منها سلامه من اثنتين، وكلامه واستثباته ومشيه. ولأن الأصل في السجود الذي يعرض لسبب أن يكون عقب سببه، كسجود التلاوة ويتكرر بتكرره، وفي مسألتنا: أخره إلى آخر الصلاة، وفائدة ذلك تجويز أن يحدث شيء آخر من بابه فيكون السجود للجميع.

[٣٠٣] مسألة: الذي يقتضيه مذهبنا أن سجود السهو للنقصان واجب في الصلاة. لأن مالكاً اختلف قوله فيه. قال: فإن تركه حتى طال أو انتقض وضوءه أعاد الصلاة، وكان الشيخ أبو بكر الأبهري يمتنع من إطلاق

<<  <  ج: ص:  >  >>