للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لم ينتقل إلا إلى معين كالركوع والسجود، فلما كان الذكر الذي ينتقل إليه عند العجز عن القراءة غير متعين دل أنه لا يلزمه.

[٣٠٧] مسألة: إذا كان يحسن من الفاتحة آية أو آيتين أتى بما يحسنه، ولم يلزمه تكراره ولا قراءة غيره من القرآن. ولأصحاب الشافعي وجهان:

أحدهما: أنه يكرر ما يحسنه منها سبع مرات. والآخر: أنه يأتي بتلك الآية وست آيات من القرآن. ودليلنا على أنه لا يلزمه التكرار، أنه قد قرأه فلم يلزمه تكراره في الركعة التي قرأه فيها، كما لو كان يحسن جميعها. ولأن وجوب التكرار لا يخلو أن يكون ليقوم مقام الحمد لله بعدد آياتها أو لأن عليه أن يأتي بهذا العدد جملة، فإن كان ليقوم مقام الحمد، فذلك باطل؛ لأن القراءة ركن والعجز عن بعض الركن لا يوجب تكرار البعض المقدور عليه منه، ولا يقوم ذلك مقام جملته كالركوع والسجود. ولأنه نطق من شرط صحته الصلاة، فوجب إذا عجز عن بعضه أن لا يلزمه تكرار ما يحسنه، أصله تكبيرة الإحرام إذا كان يحسن أن يقول: (الله) ولا يحسن أن يقول: (أكبر) فإنه لا يلزمه أن يكرر قوله الله وإن كان عليه أن يأتي بذلك العدد من القرآن، فلا يصح؛ لأن ذلك عليه من موضع معين. فإذا لم يكن، لم يلزمه غيره، ودليلنا على أنه لا يلزمه غير الفاتحة من سائر الأذكار أو القرآن، أنه ذكر مقدر معين، فإذا عجز عن بعضه لم يلزمه الإتيان ببقية من جنسه، أصله إذا كان يحسن (الله) ولا يحسن أن يقول: (أكبر) فإنه لا يلزمه أن يقول: أعظم وأجل. ولأن قراءة غير أم القرآن لا تلزم في الصلاة، أصله إذا كان يحسن الفاتحة كاملة وكذلك إن لم يكن يحسنها أو بعضها وكذلك ما زاد على الست آيات.

<<  <  ج: ص:  >  >>