للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا؛ لأن ذلك لا يصل إليه ولا يؤثر علمه في فساد صلاته ولا يدخل عليه التعمد؛ لأن البطلان للفسوق عليه في الجملة أمارة.

[٣٠٩] (فصل): دليلنا على الشافعي أنه قاصد لإفساد صلاتهم، واستهزاء بالدين فبطلت صلاتهم خلف من هذه صفته كالكافر. ولأنه يصير بهذا الفعل فاسقا وإمامة الفاسق لا تجزئ عندنا وتجزئ عند أبي حنيفة والشافعي. ودليلنا قوله: (يؤمّ القوم أقرؤهم لكتاب الله وأقومهم قراءة، فإن كانوا في القراءة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا سواء فأكبرهم سنا) فبين - صلى الله عليه وسلم - أن المقصد المطلوب في الإمامة كمال حال الإمام في الفضل، وأمر بتقديم كل من زادت حيازته لها، وذلك ينفي الائتمام بالفاسق الموصوف بضد هذه الصفة. ومثله قوله (أئمتكم شفعاؤكم، فانظروا بمن تستشفعون). ولأن الإمامة تتضمن حمل ركن من أركان الصلاة عن المأموم وهو القراءة، والفاسق لا يؤمن منه تركها، وليست هناك إمارة ولا غالب ظن يؤمّننا من ذلك فيه، فيكون المؤتم به مغرراً بصلاته خلفه ويصير كمن صلى وحده وشك هل قرأ أم لا فنقول له أعد صلاتك؛ لأنك على غير يقين من سقوط فرض القراءة عنك، كذلك الائتمام بالفاسق.

[الصلاة في الثوب النجس]

[٣١٠] مسألة: إذا لم يجد إلا ثوباً نجساً ولم يجد ماء يغسله به فإنه يصلي به ولا يصلي عرياناً، ثم إن وجد ثوباً طاهراً بعد أن صلى استحببنا له الإعادة في الوقت والصلاة تجزيه. وقال أبو حنيفة إن كان النجس في بعضه لزمه أن يصلي فيه، ولا قضاء عليه وإن كان جميعه

<<  <  ج: ص:  >  >>