للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشمس ولا غروبها). واعتباراً بما لا سبب به وبالاستسقاء.

[قضاء الصلاة في الأوقات المنهي عنها]

[٣٢٧] مسألة: وتقضى الفوائت من الفرائض في الأوقات المنهي عنها، خلافاً لأبي حنيفة. لقوله عليه السلام: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فذلك وقتها لا كفارة غير ذلك) واعتباراً بعصر يومه.

[قضاء السنن بعد خروج وقتها]

[٣٢٨] مسألة: السنن من الصلاة لا تقضى بعد انقضاء أوقاتها خلافاً لأحد قولي الشافعي لأنها صلاة نفل، فوجب أن تسقط بفوات وقتها كالكسوف؛ ولأنها سنة كالأضحى إذا انقضت أيام النحر، وكالتسمية إذا فرغ من الذبح.

[صلاة الوتر]

[٣٢٩] مسألة: الوتر آكد من ركعتي الفجر خلافاً لأحد قولي الشافعي لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من لم يوتر فليس منا".

وقول علي بن أبي

<<  <  ج: ص:  >  >>