للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إمامة الفاسق المسلم فالكافر من ذلك أبعد. ولأن إسرار الإمام الكفر لا يكون عذراً للمأموم في صحة صلاته، كما لو صلى خلف من ظاهره أنه رجل ثم بان له أنه أنثى قد تزيا بزي الرجال فإن صلاته غير صحيحة.

[انتقال المنفرد إلى الجماعة أثناء الصلاة]

[٣٥٠] مسألة: إذا عقد صلاته منفرداً، ثم أراد الدخول في صلاة الإمام فلا يجوز، فإن فعل فالصلاة باطلة. خلافاً لأحد قولي الشافعي. لقوله عليه السلام: (إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا) ففيه دليلان: أحدهما: أن قوله (ليؤتم به) عام في جميع الصلاة، وهو أن تقع أفعالنا بعد أفعاله ولا نسبقه. والثاني: قوله (فإذا كبر فكبروا) فجعل من صفات المؤتم أن يكبر بعد، قد كبر قبله وأنه عقد صلاته قبل صلاة الإمام، فلم يصح الائتمام به، أصله إذا أراد الائتمام به فأحرم قبله. ولأن الائتمام يحتاج إلى نية؛ لأنه يتضمن أحكاماً لا يتضمنها الانفراد وتلك النية تراعى حال الدخول في الصلاة، فإذا دخل ينوي أحد الأمرين لم يصح نقله إلى الآخر، أصله إذا نوى الائتمام حال الدخول ثم أراد أن ينفرد بالصلاة، فإنها تبطل ولا تصح.

[وقوف المأموم وراء الإمام]

[٣٥١] مسألة: إذا كان مع الإمام رجل واحد فالمستحب أن يقوم عن يمينه وإن قام عن يساره كره وجوزه قوم فقالوا: يقف. لحديث ابن عباس قال: (بت عند خالتي ميمونة فقام النبي - صلى الله عليه وسلم - ليصلي فتوضأت وقمت عن يساره فأدارني عن يمينه).

[٣٥٢] مسألة: وإذا كانا رجلين قاما خلفه، خلافاً لما حكي عن

<<  <  ج: ص:  >  >>