للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النبي - صلى الله عليه وسلم - كان قد ضاق على الناس حتى كانوا يصلون بالقرب منه وحيث يمكنهم معرفة أفعال الإمام ولا ينكر ذلك أحد، واستمر إلى أن زاد عمر - رضي الله عنه - فيه. ولأن التمكن من الائتمام به حاصل مع تساويهما على الأرض كالساقية الصغيرة. ولأن الطريق تصح الصلاة فيها فلم يكن كونها بين الإمام والمأموم مانعاً من الائتمام به كغير الطريق. فأما تقدير الشافعي فإنه دعوى لا فصل بينه وبين من عكسها فزاد فيها أو نقص منها. ولأن العبرة بسماعهم صوت المكبر وذلك يختلف بحسب قرب الموضع وبعده فلم يكن في ذلك حد أكثر من إمكانه وتعذره.

[مفارقة الإمام بعد الدخول معه]

[٣٥٩] مسألة: إذا دخل مع الإمام في الصلاة ثم أراد أن يفارقه ويتمه منفرداً لم يجز ذلك وقد بطلت بتغير النية دون الفعل.

وللشافعي تفصيل يجيزها مع العذر ومع غير العذر على قولين. فنقول لأنه داخل بنية الائتمام فإذا فارقه وجب أن تبطل صلاته، كما لو فارقه بغير عذر. ولأن للائتمام أحكاماً تخالف الانفراد، فإذا ابتدأها بنية الائتمام فقد لزمته تلك الأحكام، فإذا فارقها واختار الانفراد بطلت، كما لو بدأ بنية الانفراد ثم نوى الائتمام.

[الاقتداء بمن يصلي منفرداً]

[٣٦٠] مسألة: إذا أحرم منفرداً ولم ينو أن يؤم أحداً فائتم به رجل وهو لا يعلم فصلاة المأموم صحيحة. وقال الأوزاعي لا تصح. وعن

<<  <  ج: ص:  >  >>