للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ليس لإظهار نسك كسائر الصلوات.

[٤٥٤] مسألة: يحول فيها رداءه خلافاً لأبي حنيفة، لما رواه عبدالله بن زيد أن رسول - صلى الله عليه وسلم - استسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة).

[حكم تارك الصلاة]

[٤٥٥] مسألة: إذا اعتقد وجوب الصلاة ثم تركها كسلا يقتل ولا يكفر، خلافاً لأبي حنيفة في قوله لا يقتل، ولأحمد في قوله قد كفر.

فدليلنا على أبي حنيفة قوله - صلى الله عليه وسلم -: (بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة)، وأقل ما يوجبه هذا اللفظ وجوب القتل. ولأن الأمر أحد نوعي التكليف فجاز أن يقتل في مخالفته كالنهي. ودليلنا على أحمد أنها من أفعال البدن فلم يكفر بتركها مع اعتقاد وجوبها كالحج.

<<  <  ج: ص:  >  >>