للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كالتحلل. ولأنه معنى يمنع بقاء أفعال الإحرام عليه من غير مراعاة كالتحليل، ولأنها عبادة يتعلق بها تحريم الطيب، فوجب أن يخرج منها بالموت كالعدة.

[٤٥٩] مسألة: يغسل الرجل امرأته، خلافاً لأبي حنيفة في منعه ذلك، لقوله - صلى الله عليه وسلم - لعائشة: (إن مت قبلي غسلتك وكفتنك وصليت عليك). ولأنه إجماع الصحابة لأن علياً - رضي الله عنه - غسل فاطمة رضي الله عنها، ولم ينكر ذلك أحد، وقال ابن عباس: (الرجل أحق بغسل امرأته). ولأن الزوجية إذا زالت بالموت لم تمنع الغسل اعتباراً بموت الزوج، ولأن كل شخصين جاز أن يغسل كل واحد منهما في حياته، جاز ذلك بعد مماته، أصله الأختان والأخوان. ولأن كل شخصين جاز لأحدهما أن يغسل صاحبه بعد موته، فكذلك الآخر، أصله ما ذكرناه. ولأن كل حادث حدث بالزوج لم يمنع النظر، فكذلك إذا حدث بالمرأة كالمرض والجنون، ولأن كل حكم استفيد بالنكاح ولم يبطله موت الزوج، فإنه لا يبطله موت الزوجة كالتوارث.

[٤٦٠] مسألة: وعنه في المطلقة الرجعية روايتان: إحداهما: جوازه،

<<  <  ج: ص:  >  >>