للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٥٨٩] مسألة: يجب على الرجل إخراجها عن عبده وولده الصغير الذي لا مال له. خلافاً لداود؛ لقوله - عليه السلام -: (أدوا عمن تمونون)، وروي عنه عليه السلام: (عفوت لكم عن صدقة الخيل، والرقيق، إلا صدقة الفطر في الرقيق)؛ ولأنها طهارة تجري مجرى المؤونة كالنفقة.

[٥٩٠] مسألة: إذا كان له ابن صغير موسر، لم يلزم الأب فطرته. خلافاً لمحمد بن الحسن لأن كل من كانت نفقته في ماله كانت فطرته في ماله كالولد الكبير.

[٥٩١] مسألة: إذا بلغ الابن زمنا فقيراً، فعلى الأب نفقته وفطرته. خلافاً لأبي حنيفة في قوله: لا تلزمه فطرته، لعموم قوله عليه السلام: (عمن تمونون)؛ ولأنه ممن تلزمه مؤونته، مع كونه من أهل الطهرة كالصغير، ولأن البلوغ لا يمنع وجوب فطرته على غيره، إذا كانت مؤونته لازمة لغيره؛ لأنه من أهل الطهارة في نصيبه اعتباراً بالعبد.

[٥٩٢] مسألة: يلزم الزوج فطرة امرأته المسلمة، وإن كانت موسرة. خلافاً لأبي حنيفة لقوله عليه السلام: في حديث ابن عمر (أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون)؛ ولأن الزوجية سبب يجب به نفقة الغير، فجاز أن يجب به

<<  <  ج: ص:  >  >>