للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أصله إذا نوى لليوم الأول من ليلته وإذا نوى لكل يوم من ليلته.

[٦٢٤] مسألة: تعيين النية واجب في صوم رمضان. خلافاً لأبي حنيفة، لقوله عليه السلام: (وإنما لامرئ ما نوى) وذلك موضوع لاستبقاء الحكم فيدل على أنه ليس له ما لم ينوه، ومن نوى رمضان أنه تطوع ولم ينو أداء فرضه فلم يكن له عن فرضه، ولأنه صوم واجب، فلم يجز بنية النفل كالقضاء والنذر، ولأنها عبادة يفتقر قضاؤها إلى تعيين النية، فكذلك أداؤها كالصلاة.

[اعتماد قول المنجمين لثبوت الشهر]

[٦٢٥] مسألة: ولا يعتبر بقول المنجمين في دخول وقت الصوم، خلافاً لمن ذهب إلى ذلك، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (من صدق كاهنا أو منجما فقد كفر بما أنزل على محمد)، وأقل ما في هذا التغليظ منع الرجوع إلى قولهم في الشرع، وقوله - صلى الله عليه وسلم - (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة)، فوجب أن لا يعتبر إلا بما ذكرناه.

[صيام يوم الشك]

[٦٢٦] مسألة: يجوز أن يصام يوم الشك تطوعا، وقال محمد بن

<<  <  ج: ص:  >  >>