للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والمباشرة من دواعي الوطء، فلا بد من أن تثير الشهوة، فتدعو إلى الازدياد والإكثار ويَجُرُّ ذلك إلى فساد الصوم، ولأنها عبادة حرم فيها الوطء، فجاز أن يتعلق المنع بالقبلة كالحج.

[حكم المغمى عليه]

[٦٦٣] مسألة: إذا أغمي عليه قبل الفجر وكان قد نوى الصوم ثم دام به إلى أن طلع الفجر، فإن صيامه لا ينعقد على وجه، سواء أفاق بعد الفجر بيسير أو كثير أو دام به فلم يفق أصلا. وعند أبي حنيفة: أنه يجزيه، وللشافعي فيه أقاويل كثيرة، وبين أصحابه خلاف في حصرها. فدليلنا أن الإغماء معنى يسقط فرض الصلاة، فوجب إذا طرأ قبل الفجر ودام به إلى أن طلع أن يمنع انعقاد الصوم كالحيض والنفاس، ولأنه يوم طلع فجره وهو مغمى عليه، فمنع انعقاد صومه، أصله الثاني والثالث، ولأن الصوم لا بد له من نية، ولا تصح النية إلا من مكلف، واستدامتها من طريق الحكم واجبة، فوجب أن يكون الناوي حال الدخول في الصوم ممن تصح منه النية ليكون بمنزلة من ابتدأها، والإغماء يمنع التكليف فلا تصح النية معه، ولا يلزم عليه النوم لأنه معتاد.

[٦٦٤] مسألة: إذا أغمي عليه بعد الفجر لم يفسد صومه، وقال الشافعي في بعض أقاويله: إن الإغماء يضادّ الصوم كالحيض وإليه ذهب القاضي إسماعيل، فدليلنا أن الإغماء مرض، فإذا طرأ على الصوم لم يفسده، كسائر الأمراض.

[٦٦٥] مسألة: الإغماء والجنون لا يمنعان وجوب الصوم، وإنما يمنعان أداءه، فإذا أفاق لزمه قضاؤه، سواء كان قبل البلوغ أو بعده، أفاق قبل انقضاء الشهر أو بعده. وقال أبو حنيفة، إن أفاق في بعض رمضان قضاه كله، وإن أفاق بعد انقضاء الشهر فلا قضاء عليه وقال الشافعي: إن

<<  <  ج: ص:  >  >>