للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أبو حنيفة عشرة أيام من ذي الحجّة، وقال الشافعي تسعة أيام، فالخلاف بينهما ومعهما في يوم النحر، فدليلنا قوله عز وجل: {الحج أشهر معلومات}، وأقلّها ثلاثة كاملة، ولأنّ كلّ شهر كان أوّله من شهور الحجّ فكذلك آخره، أصله شوّال، وفائدة ذلك تعلّق الدم بتأخير طواف الإفاضة بخروجه.

[الإحرام بالحج قبل أشهره]

[٧١٥] مسألة: يكره أن يحرم بالحج قبل أشهره، فإن فعل لزمه، خلافاً للشافعي في قوله: إنه ينعقد عمرة. لقوله عز وجل: {وأتموا الحج والعمرة لله}. قالت الصحابة: (إتمامها أن تحرم بها من دويرة أهلك) ولم يفرقوا وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (من أراد الحج فليتعجل). ولأن كل زمان جاز الإحرام فيه بالعمرة جاز الإحرام فيه بالحج، أصله أشهر الحج، ولأنه أحد الميقاتين فجاز الإحرام قبله، أصله ميقات المكان، ولأن الدخول سبب لإيجابه فلم يختص بوقت كالنذر ويدل على أنه لا ينقلب عمرة قوله - صلى الله عليه وسلم -: (وإنما لامرئ ما نوى)، وهذا نوى الحج ولم ينو العمرة، ولأن الدخول سبب الإيجاب كالنذر، وقد ثبت أن من نذر حجة لا تلزمه عمرة، كذلك إذا دخل فيها، ولأنها عبادة تشتمل على طواف وسعي لقوله تعالى: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي}، ولأن الصحابة تمتعوا وقرنوا وأفردوا، واختلف في حج النبي - صلى الله عليه وسلم -

<<  <  ج: ص:  >  >>