للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإن كان الظاهر أنه أفرد.

[قران المكي]

[٧١٦] مسألة: ويصح من المكي القران، ولا دم عليه، خلافاً لعبد الملك؛ لأنه لا يلزمه في الأصل سفران فسقط أحدهما، وهذا هو الأصل في وجوب الدم، فوجه قول عبدالملك أنه قد أسقط أحد العملين فلزم الدم لذلك.

[التمتع]

[٧١٧] مسألة: ليس من شرط التمتع أن يبتدئ العمرة في أشهر الحج، خلافاً للشافعي في أحد قوليه؛ لأن الغرض ليس هو استيفاء جميع عملها، وإنما هو عمل غير الحج في أشهر الحج، سواء كان جميع العبادة أو بعضها، ولأن فعل العمرة في أشهر الحج حاصل منه، كما لو ابتدأ الإحرام بها في أشهر الحج.

[٧١٨] مسألة: لا يجوز صوم التمتع قبل الفراغ من العمرة خلافاً لأبي حنيفة، لقوله عز وجل: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج}. ومن لم يحرم بالحج فليس بمتمتع، ولا يلزمه الهدي، فأحرى أن لا يجوز له الصوم الذي هو بدل عنه، ولأن قوله: (في الحج) يقتضي أن يكون بعد التلبس به، وما لم يحرم به فليس بمتلبس، ولا هو في الحج، ولأنه صوم علق وجوبه بشرط، فلم يجز تقديمه على شرطه، أصله الكفارة، ولأنه صوم عن التمتع فلم يجز قبل التلبس بالحج أصله السبعة، ولأنه صوم جعل بدلاً عن إخراج

<<  <  ج: ص:  >  >>