للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مناسككم)، وروي عن عائشة، قالت: قدمت مكة، وأنا حائض، فشكوت ذلك إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: (افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري). ولأنها عبادة لها تعلق بالبيت تختص به، فكانت الطهارة من شرطها كالصلاة.

[٧٦١] مسألة: إذا نكس الطواف بأن يطوف والبيت عن يمينه فلا يجزيه، خلافاً لأبي حنيفة؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - طاف والبيت عن يساره) وقال - صلى الله عليه وسلم -: (خذوا عني مناسككم). ولأنها عبادة تتعلق بالبيت فلم يجز تنكيسها كالصلاة.

[٧٦٢] مسألة: إذا ترك من أشواط الطواف شيئاً لم يعتد به ولم ينب عنه الدم، خلافاً لأبي حنيفة في قوله: إن ترك الأقل أجزأه؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - طاف بالبيت سبعة أشواط، وقال: (خذوا عني مناسككم). ولأنه لم يأت

<<  <  ج: ص:  >  >>