للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروي عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (من وقف بعرفة بليل فقد أدرك الحج، ومن فاته عرفة بليل فقد فاته الحج فليهلّ بعمرة وعليه حج قابل). ولأنه لم يقف بعرفة جزءاً من الليل فلم يجزه، أصله إذا وقف قبل الزوال، ولأن كل يوم لم يجز الوقوف في أوله لم يجزه في آخره كسائر الأيام.

[الجمع بين الصلاتين بمزدلفة]

[٧٧٣] مسألة: الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة سنة مؤكدة، فإن صلى المغرب بعرفة لوقتها وصلى العشاء في وقتها فقد ترك السنة وتجزيه، وقال أبو حنيفة: لا تجزيه. فدليلنا أنهما صلاتان سُنّ الجمع بينهما في وقت إحداهما، فلم يمنع ترك الجمع بينهما، أصله الظهر والعصر بعرفة.

[المبيت بمزدلفة]

[٧٧٤] مسألة: المبيت بالمزدلفة سنة مؤكدة وليس بركن، خلافاً لبعض التابعين؛ لأن كل ما جاز تركه لعذر لم يكن ركناً كطواف القدوم والوداع؛ ولأنه مبيت بمكان فلم يكن شرطاً في الحج كالمبيت بمنى.

[٧٧٥] مسألة: إذا ترك المبيت لغير عذر فعليه دم، خلافاً لأبي حنيفة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - بات بها، ولم يرخص في تركه إلا للضعفة

<<  <  ج: ص:  >  >>